الشيخ عزيز الله عطاردي

191

مسند الإمام الجواد ( ع )

- 20 - باب الطهارة 1 - الصدوق : روى عن عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه عليه السّلام : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك . « 2 »

--> ( 2 ) الفقيه : 2 / 144